قانون الشغل قد مكّن السلطة من اللجوء الى التسخير وهو عبارة عن انتقاء مجموعة من العمال لمواصلة تأدية الخدمات
العاجلة خلال ايام الاضراب وأكبر عملية تمت في هذا الباب كانت خلال احداث 26 جانفي 1978 عندما امر بورقيبة الجيش
التونسي بسياقة الحافلات وتأمين خدمات النقل للتونسيين وذاك جزء من تاريخ هذه البلاد.
ويصدر امر التسخير قبل يوم او يومين من موعد الاضراب المعلن عنه وتقع الدعوة إلى العمل به حالا. وينص امر التسخير عادة على انه على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة او المؤسسة العاملين بها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم. وكل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ويقع ارفاق امر التسخير بقائمة الاعوان المسخرين وتبليغهم فحواه وتعليقه بأماكن العمل أو بوسائل الاعلام او تبليغه مباشرة للعنوان المنزلي للعون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق